الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 420915 أيلول 2011
المادة14-
أ- على الدائرة تعديل جداول الناخبين تنفيذاً لقرارات محاكم البداية الصادرة وفق احكام المادة (13) من هذا القانون خلال ثلاثة ايام من
تاريخ تسلمها لتلك القرارات وتكون هذه الجداول نهائية .
ب- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بالجداول النهائية للناخبين خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة في
الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- تنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة ويعرضها رئيس الانتخاب في الاماكن نفسها التي عرضت فيها وفق
احكام الفقرة (د) من المادة (11) من هذا القانون .
د- يحق لكل مرشح الحصول من الدائرة على نسخة إلكترونية من الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها مقابل بدل
يحدده وزير الداخلية.