الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 420915 أيلول 2011
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر :-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين
العقوبتين كل من :-
1-خالف ايا من احكام البندين (4) و (5) من الفقرة (د) والفقرات (هـ) و (ز) و (ح) و (ط ) و(ي) و (ك) و (ل) من المادة (15) من هذا
القانون 0
2-احتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها .
3-دخل الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العملية الانتخابية او تأخيرها او تعرض بسوء لاي من المسؤولين عن اجراءاتها .
4-اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور او اخل بنظام اجراءات العملية الانتخابية باستعمال القوة او
التهديد او التشويش او بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات .
5- نشر او اذاع قبيل الانتخاب او اثناءه بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من :-
1-حمل سلاحا ناريا او اي اداة وشكل بحمله خطراً على الامن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز او مكتب رئيس
الانتخاب يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصاً .
2-ادعى الأمية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك .
3-انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع او استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع.
4-عبث باي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرق اياً من هذه الجداول او الاوراق او
اتلفها او لم يضعها في الصندوق او قام باي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته .
5-القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع مزورة او محرفة.
6-تعرض بالايذاء لرئيس الانتخاب او لاي من رؤساء اللجان او اي من اعضائها .
7-استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه
ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه .
8-استعمل اي وسيلة من وسائل الاكراه أوالاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون .
ج- يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استولى على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ويعاقب كل من
المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث .
د- اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص المعهود اليهم اعداد الجداول الانتخابية او تنظيمها او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز او
احصاء الاصوات او اي من المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون اياً من الافعال التالية فيعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين :-
1-تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخباً بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او
عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها ناخباً بمقتضى تلك الاحكام .
2-اورد وهو عالم بياناً كاذباً في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في اي محضر من
المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون .
3-استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او اخفاها او ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها .
4-أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون
او تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها .
5-لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه .
6-قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .
7-امتنع عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير
في نتيجة الانتخاب .
هـ- تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.