التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4209
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 420915 أيلول 2011

أ-1- ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائباً للرئيس بأكثرية اصوات اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب الى الحاكم الاداري والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية. 2- يحتفظ نائب الرئيس المنتخب بمركزه ما دام المجلس قائماً وفي حال شغور مركزه لأي سبب كان يتم انتخاب نائب جديد للرئيس وفق احكام البند(1) من هذه الفقرة . ب- عند قيام نائب الرئيس بأعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب او في حالة تغيب الرئيس اكثر من اسبوع بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الشغور او الغياب . ج- يمنح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي:- 1-البلديات من الفئة الاولى والثانية ثلاثين دينارا. 2- البلديات من الفئة الثالثة والرابعة عشرين دينارا. د- تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها وإجازاته وواجباته والامور التي يحظر عليه وعلى اعضاء المجلس القيام بها والعقوبـات التي تتخذ بحق اي منهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 34 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية