الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 420915 أيلول 2011
أ- للوزير ولاي موظف مفوض منه ان يقوم في اي وقت بتفتيش اي بلدية وباجراء فحص فجائي على صندوقها
والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات
والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر باي موظف او مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي
البلدية ومستخدميها ان ينفذوا طلباته ويجيبوا على اسئلته ويسهلوا مهمته.
ب- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعوق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
ممانعا لموظفي الدولة في ممارسة وظائفهم الرسمية ويعاقب وفقاً لاحكام قانون العقوبات النافذ 0
ج- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة مصدقا ومعمولا
به ما لم يثبت عكسه.