الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 420915 أيلول 2011
أ- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ويجوز
حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها
انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة
لذلك 0
ب-1- اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود المجلـس
المنحل الى ممارسة اعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد .
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تستمر اللجنة المعينة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها
لحين اجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون 0
ج- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يملأ المحلات
الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن أهالي المنطقة الذين يحق لهم
الترشيح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم
مقامه وفقاً لأحكام هذا القانون.