الجريدة الرسميةالعدد 1958ص 214422 تشرين الأول 1966
الفصل الرابع - العقوبات
المادة 17- لمجلس ادارة البنك المركزي ان يفرض الغرامات على اي شخص اذا كانت لديه الاسباب التي تقنعه بان ذلك الشخص خالف اي حكم من احكام هذا القانون وتصدر قرارات تغريم المخالفين حسب الترتيب التالي:-
أ- يعاقب من يخالف احكام المواد التالية بغرامة لا تزيد عن (500) دينار اردني ولا تقل عن(50 ) ديناراً اردنيا وهي:
- المادة( 6 ) و(10)و (12-ج ) و (هـ) و(و) و (ط) و( 13-أ ) و( 14 )و( 15).
ب- يعاقب من يخالف احكام المادة( 8 )بغرامة لا تزيد عن (100 ) دينار اردني.
ج- يعاقب من يخالف احكام المادة( 9 ) بغرامة لا تقل عن( 100 ) دينار اردني ولا تزيد عن قيمة المخالفة.
د- يعاقب من يخالف احكام المادة( 12-أ ) بغرامة لا تزيد عن( 100 ) دينار اردني ولا تقل عن( 50 ) دينارا اردنيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.