التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1958، ص 2144
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1958ص 214422 تشرين الأول 1966

الفصل الرابع - العقوبات المادة 17- لمجلس ادارة البنك المركزي ان يفرض الغرامات على اي شخص اذا كانت لديه الاسباب التي تقنعه بان ذلك الشخص خالف اي حكم من احكام هذا القانون وتصدر قرارات تغريم المخالفين حسب الترتيب التالي:- أ- يعاقب من يخالف احكام المواد التالية بغرامة لا تزيد عن (500) دينار اردني ولا تقل عن(50 ) ديناراً اردنيا وهي: - المادة( 6 ) و(10)و (12-ج ) و (هـ) و(و) و (ط) و( 13-أ ) و( 14 )و( 15). ب- يعاقب من يخالف احكام المادة( 8 )بغرامة لا تزيد عن (100 ) دينار اردني. ج- يعاقب من يخالف احكام المادة( 9 ) بغرامة لا تقل عن( 100 ) دينار اردني ولا تزيد عن قيمة المخالفة. د- يعاقب من يخالف احكام المادة( 12-أ ) بغرامة لا تزيد عن( 100 ) دينار اردني ولا تقل عن( 50 ) دينارا اردنيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

الإحالة

المادة 17 من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1958، ص 2144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية