التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1958، ص 2144
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1958ص 214422 تشرين الأول 1966

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة البنك المركزي: البنك المركزي الاردني. تعني كلمة الشخص : الشخص او اية هيئة اعتبارية. تعني عبارة العملة الاجنبية : اية عملة غير العملة الاردنية واية مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملةالاردنية. تعني كلمة الذهب : السبائك او الميداليات او النقود الذهبية او شهادات تملك الذهب والذهب باية حالة او صورة ما عدا الذهب الذي زادت قيمته بالتصنيع. تعني عبارة الشخص المرخص : كل شخص او هيئة اعتبارية رخص لها بالتعامل بالذهب وبالعملات الاجنبية بموجب هذا القانون. تعني عبارة البنك المرخص : البنك الذي رخص له بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك. تعني عبارة وسائل الدفع الاردنية : الاوراق النقدية والمسكوكات الاردنية والاعتمادات المجيرة والشيكات و شيكات المسافرين والسحوبات واذونات العملة.والكمبيالات والصكوك وكتب الاعتماد والكوبونات وقسائم الفوائد والارباح واية وسيلة اخرى محررة بالعملة الاردنية. تعني عبارة وسائل الدفع الاجنبية : الاوراق النقدية والمسكوكات بالعملة الاجنبية والاعتمادات المجيرة والشيكات وشيكات المسافرين والسحوبات واذونات العملة والكمبيالات والسندات وكتب الاعتماد والكوبونات وقسائم الفوائد والارباح واية وسيلة اخرى محررة بالعملة الاجنبية. تعني عبارة السندات الاردنية: الاسهم الاردنية والسندات المالية وسندات الحكومة والاوراق المالية(ما عدا اوراق النقد) والصكوك وشهادات التملك في شركات الاستثمار وشهادات الودائع وقسائم الارباح المحررة بالعملة الاردنية. تعني عبارة السندات الاجنبية : الاسهم والسندات المالية والحكومية والاوراق المالية (ما عدا اوراق النقد)والصكوك وشهادات التملك في شركات الاستثمار وشهادات الودائع وقسائم الارباح والحقوق في عائدات البترول المحررة بغير العملة الاردنية.

الإحالة

المادة 2 من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1958، ص 2144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية