التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المقدمة

المادة 3من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

أ- البلدية مؤسسة اهلية تحدث وتلغى بقرار من مجلس أمانة العاصمة وموافقة سمو الامير ويتناول اختصاصها منطقة تعرف بالمنطقة البلدية تتألف من مدينة او قرية او اكثر وتعين حدودها في القرار القاضي باحداثها. ب) يتولى ادارة شؤون البلدية تحت اشراف الحكومة ومراقبتها على ما هو مبين في هذا القانون مجلس يسمى المجلس البلدي وكل ما قرار باحداث منطقة بلدية او بالغائها ينشر في الجريدة الرسمية. ج تغير حدود المناطق البلدية من حين الى اخر وتوسع وتضيق بقرار من المجلس البلدي يوافق عليه مجلس آمانة العاصمة ويصدقه سمو الامير وينشر في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 3 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية