التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المجلس البلدي

المادة 9من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

مدة المجلس البلدي الاعتيادية اربع سنوات ولكن يجوز تمديدها في ظروف استثنائية بقرار من مجلس الوزراء الى ست سنوات وقبل انقضاء هذه المدة يصدر رئيس الوزراء امرا باجراء الانتخابات للمجلس الجديد ويعين التاريخ الذي تجري فيه هذه الانتخابات. للمجلس التنفيذي ان يحل المجلس البلدي في اي وقت وفي هذه الحالة يتخذ رئيس الوزراء الاجراءآت المذكورة آنفاً لتأليف المجلس الجديد. ولمجلس أمانة العاصمة ايضا ان يفسخ الانتخاب اذا رأى ان انتخاب اعضاء المجلس قد اجرى بصورةغير قانونية وعندئذ يصدر رئيس الوزراء الاوامر اللازمة لاجراء انتخاب جديد.

الإحالة

المادة 9 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية