التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب المجلس البلدي

المادة 18من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

اذا شغر مركز عضو من اعضاء المجلس البلدي المنتخبين لسبب الاستقالة او لاي سبب اخر يجب ان يملأ ذلك المركز في ظرف سبعة ايام على الاكثر من تاريخ شغوره بالمرشح الذي لا يزال حائزا المؤهلات المطلوبة وكان قد حصل على اكثر الاصوات بعد اخر مرشح فاز في الانتخاب الاخير. وان لم يوجد مرشح كهذا فتتبع الطريقة الاعتيادية في الانتخاب.

الإحالة

المادة 18 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية