الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
أ- البلدية مؤسسة اهلية تحدث وتلغى بقرار من مجلس أمانة العاصمة وموافقة سمو الامير ويتناول اختصاصها منطقة تعرف بالمنطقة البلدية تتألف من مدينة او قرية او اكثر وتعين حدودها في القرار القاضي باحداثها.
ب) يتولى ادارة شؤون البلدية تحت اشراف الحكومة ومراقبتها على ما هو مبين في هذا القانون مجلس يسمى المجلس البلدي وكل ما قرار باحداث منطقة بلدية او بالغائها ينشر في الجريدة الرسمية.
ج تغير حدود المناطق البلدية من حين الى اخر وتوسع وتضيق بقرار من المجلس البلدي يوافق عليه مجلس آمانة العاصمة ويصدقه سمو الامير وينشر في الجريدة الرسمية.