التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صلاحية المجلس البلدي ووظائفه

المادة 40من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

أ- تستوفي ضريبة سنوية عن جميع الابنية والاراضي الواقعة ضمن المنطقة البلدية عدا ما كان منها مستثنى من ضريبة الحكومة على الابنية والاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية سواء اكانت مسكونة ام غير مسكونه بمعدل لا يتجاوز خمسة بالمئة من قيمة بدل ايجارها حسبما يعين مجلس آمانة العاصمة المعدل المذكور من حين الى آخر. ب- تعتبر بدلات ايجاز الابنية والاراضي المذكورة في اعلاه من اجل فرض الضريبة عليها كما قدرت وفق احكام قانون ضريبة الابنية والاراضي ضمن مناطق البلدية وتحصل هذه الضريبة من صاحب الملك بواسطة الحكومة وتدفع الى صندوق المجلس البلدي المختصة به.

الإحالة

المادة 40 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية