الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
أ- تستوفي ضريبة سنوية عن جميع الابنية والاراضي الواقعة ضمن المنطقة البلدية عدا ما كان منها مستثنى من ضريبة الحكومة على الابنية والاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية سواء اكانت مسكونة ام غير مسكونه بمعدل لا يتجاوز خمسة بالمئة من قيمة بدل ايجارها حسبما يعين مجلس آمانة العاصمة المعدل المذكور من حين الى آخر.
ب- تعتبر بدلات ايجاز الابنية والاراضي المذكورة في اعلاه من اجل فرض الضريبة عليها كما قدرت وفق احكام قانون ضريبة الابنية والاراضي ضمن مناطق البلدية وتحصل هذه الضريبة من صاحب الملك بواسطة الحكومة وتدفع الى صندوق المجلس البلدي المختصة به.