التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المجلس البلدي

المادة 6من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

يكون رئيس المجلس البلدي موظفاً ذا راتب يعينه ويعزله رئيس الوزراء. ولا يسري هذا الحكم على رؤساء البلديات الذين يكونون مستخدمين عند نفاذ هذا القانون اذ يجب ان يتركوا الى ان يكملوا مدتهم ما لم ينحوا عن وظائفهم باحدى الطرق القانونية. ويشترط في أمين العاصمة ان يكون:- أ- اردنيا ب- واتخذ محل اقامته الاعتيادية ضمن اللواء اوالقضاء الواقعة فيه المنطقة البلدية. ج- وممن يحسنون القراءة والكتابة. د- وله المام بالامور الادارية والمالية المتعلقة بالاعمال البلدية. هـ- وقد بلغ الخامسة والعشرين من عمره. وان لا يكون:- (أ) محروما من الحقوق المدنية. (ب) او محجوزاً عليه. (ج) او مفلساً ولم يستعد اعتباره.

الإحالة

المادة 6 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية