الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
يكون رئيس المجلس البلدي موظفاً ذا راتب يعينه ويعزله رئيس الوزراء. ولا يسري هذا الحكم على رؤساء البلديات الذين يكونون مستخدمين عند نفاذ هذا القانون اذ يجب ان يتركوا الى ان يكملوا مدتهم ما لم ينحوا عن وظائفهم باحدى الطرق القانونية. ويشترط في أمين العاصمة ان يكون:-
أ- اردنيا
ب- واتخذ محل اقامته الاعتيادية ضمن اللواء اوالقضاء الواقعة فيه المنطقة البلدية.
ج- وممن يحسنون القراءة والكتابة.
د- وله المام بالامور الادارية والمالية المتعلقة بالاعمال البلدية.
هـ- وقد بلغ الخامسة والعشرين من عمره.
وان لا يكون:-
(أ) محروما من الحقوق المدنية.
(ب) او محجوزاً عليه.
(ج) او مفلساً ولم يستعد اعتباره.