التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تدقيق الحسابات

المادة 66من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

اذا ظهر التدقيق وجود مخالفات في المعاملات الحسابية او نقصاً في الاموال يترتب على من قام بالتدقيق ان يقدم على الفور تقريراً بذلك الى مرجعه على ان ترسل نسخة منه الى المتصرف لاجراء المقتضى. وفي حالة اكتشاف نقص في الاموال يترتب على الشخص الذي يحكم بمسؤوليته عن ذلك ان يسدد النقص المذكور علاوة على ايه اجراءآت قضائية او تأديبية قد تتخذ بحقه.

الإحالة

المادة 66 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية