الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
مدة المجلس البلدي الاعتيادية اربع سنوات ولكن يجوز تمديدها في ظروف استثنائية بقرار من مجلس الوزراء الى ست سنوات وقبل انقضاء هذه المدة يصدر رئيس الوزراء امرا باجراء الانتخابات للمجلس الجديد ويعين التاريخ الذي تجري فيه هذه الانتخابات. للمجلس التنفيذي ان يحل المجلس البلدي في اي وقت وفي هذه الحالة يتخذ رئيس الوزراء الاجراءآت المذكورة آنفاً لتأليف المجلس الجديد. ولمجلس أمانة العاصمة ايضا ان يفسخ الانتخاب اذا رأى ان انتخاب اعضاء المجلس قد اجرى بصورةغير قانونية وعندئذ يصدر رئيس الوزراء الاوامر اللازمة لاجراء انتخاب جديد.