التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962

ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 5 - تتمتع دائرة تنظيم الميزانية العامة بالصلاحيات وتقوم بالاعمال التالية:- أ- اعداد الميزانية العامة السنوية للمملكة الاردنية الهاشمية. ب- اقتراح رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء. ج- تنقيح طلبات التخصيصات المالية التي تتقدم بها كافة دوائر الحكومة بالتخفيض او الزيادة او الجمع او المقابلة او المراجعة. د- تمحيص كافة البرامج والاعمال والمشاريع التي تطلب لها مخصصات بغية التأكد من جدواها وعلاقتها بعضها ببعض. هـ- التأكد من حذف الازدواجات غير الضرورية في البرامج والتمويل. و- التثبت من مطابقة طلبات التخصيصات للسياسة الاقتصادية والمالية والقرارات الاخرى التي يتخذها مجلس الوزراء. ز- طلب المعلومات اللازمة من كافة دوائر الحكومة فيما يتعلق بكافة البرامج والاعمال والمشاريع وتمويلها. ح- الاطلاع على كافة الوثائق والمخابرات والقيود المالية لاية دائرة من دوائر الحكومة. ط- تدقيق وتحليل الاعمال الادارية والبرامج لكافة دوائر الحكومة واعداد ما يلزم لتطويرها وتحسينها بالتعاون مع ديوان الموظفين. ى-اعداد بيان مفصل بالعمليات الضرورية لاقرار الميزانية على ان يحدد لكل من هذه العمليات وقت معين تتم فيه بحيث تنجز الموافقة النهائية على الميزانية العامة قبل اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة.

الإحالة

المادة 5 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية