المادة 7 -
يجب ان يتضمن مشروع قانون الميزانية العامة الامور التالية:-
أ- كشفاً يحتوي على تقديرات الايرادات والنفقات لسنة الميزانية المقبلة ووصفاً موجزاً يشرح برامج الحكومة المقترحةالمختلفةلاثباته في خطة الميزانية.
ب- جدولاً عاماً يوضح بايجاز الايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية المنتهية التي تسبق السنة الحالية وتقديرات
الايرادات والنفقات للسنة المالية الحالية.
ج- جدولاً يتضمن الايرادات المقدرة للسنة المالية المقبلة حسب مصدر الايراد بمقتضى القوانين المعمول بها وقت تقديم الميزانية 0
د- جدولاً يوضح بايجاز الوضع المالي للخزانة العامة.
هـ- جدولاً يوضح ما للحكومة وما عليها من ديون قصيرة او طويلة الأجل داخلية او خارجية والخطط المقترحة لتسديدها.
و- وصفاً موجزاً لبرامج الحكومة واهداف هذه البرامج والنتائج المنتظرة والمخصصات التي رصدت لدوائر الحكومة على شكل فصول كما نص على ذلك الدستور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1213)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.