التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم 69 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1857
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 185725 تشرين الثاني 1971

المادة 7 - تنفيذا للاغراض الواردة في المادة السابقة يتبع الترتيب التالي في تقدير قيم او بدل ايجار الاراضي وما عليها من منشآت اخرى وكذلك حقوق المياه ان وجدت. أ- تشكل لجنة مؤلفة من قاضي يسميه وزير العدلية لا تقل درجته عن الثانية رئيسا وعضوية آخرين من ذوي الخبرة يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب الوزير لتقدير قيم الاراضي او بدل ايجارها. ب- للجنة الكشف على الاراضي المستولى عليها توطئة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي اية هيئة او شخص للوصول الى مقدار التعويض الحقيقي وتصدر قراراتها باكثرية الاصوات. جـ - على رئيس اللجنة ان يعلن قراراتها لمدة 15 يوما في محل بارز في القرية التي تقع فيها الاراضي المستولى عليها وتسلم نسخة منها للوزير واخرى للمختار د- للمدير والمتصرف بالاراضي ان يعترض على قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعلان. هـ - يقدم الاعتراض الى لجنة استئنافية تتألف من قاضي لا تقل درجته عن الاولى رئيسا واثنين من اهل الخبرة على النحو الوارد في الفقرة (أ) السابقة. و- للجنة الاستئناف ان تجري الكشف ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق في اية وثائق ومستندات للوصول الى التقدير الحقوقي وتصدر قراراتها بأكثرية الاراء بصورة قطعية

الإحالة

المادة 7 من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم 69 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية