التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم 69 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1857
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 185725 تشرين الثاني 1971

المادة 5- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبعد الاستئناس برأي وزير المالية % الاراضي لغايات تجميع الاراضي الحرجية بقصد استصلاحها والافادة منها ان يقرر ما يلي:- أ- الاستيلاء على الاراضي التي بتصرف الغير المتداخلة بين الاراضي الحرجية. ب- مبادلة الاراضي الفاصلة بين الاراضي الحرجية باراضي حرجية اخرى.

الإحالة

المادة 5 من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم 69 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية