الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 185725 تشرين الثاني 1971
المادة 7 - تنفيذا للاغراض الواردة في المادة السابقة يتبع الترتيب التالي في تقدير قيم او بدل ايجار الاراضي وما عليها
من منشآت اخرى وكذلك حقوق المياه ان وجدت.
أ- تشكل لجنة مؤلفة من قاضي يسميه وزير العدلية لا تقل درجته عن الثانية رئيسا وعضوية آخرين من ذوي الخبرة يعينهما
مجلس الوزراء بتنسيب الوزير لتقدير قيم الاراضي او بدل ايجارها.
ب- للجنة الكشف على الاراضي المستولى عليها توطئة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي اية هيئة او شخص للوصول الى مقدار
التعويض الحقيقي وتصدر قراراتها باكثرية الاصوات.
جـ - على رئيس اللجنة ان يعلن قراراتها لمدة 15 يوما في محل بارز في القرية التي تقع فيها الاراضي المستولى عليها
وتسلم نسخة منها للوزير واخرى للمختار
د- للمدير والمتصرف بالاراضي ان يعترض على قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعلان.
هـ - يقدم الاعتراض الى لجنة استئنافية تتألف من قاضي لا تقل درجته عن الاولى رئيسا واثنين من اهل الخبرة على النحو
الوارد في الفقرة (أ) السابقة.
و- للجنة الاستئناف ان تجري الكشف ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق في اية وثائق ومستندات للوصول
الى التقدير الحقوقي وتصدر قراراتها بأكثرية الاراء بصورة قطعية