التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تجار التبغ

المادة 13من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

زيارة مأمور المكوس لمخازن التبغ المادة 13- 1- لسلطة المكوس أن تتفقد في أي وقت مخزن تاجر التبغ وان تفحص التبغ الموجود فيه وتقابله مع دفاتر التاجر. 2- إذا وجد نقص في التبغ يكلف التاجر أن يدفع في الحال ضعف رسم المكوس عن ذلك النقص وللسلطة أن تعفي التاجر من دفع الرسم المذكور كله او بعضه إذا تبين لها أن النقص ناشئ عن جفاف التبغ او أي سبب طبيعي آخر. 3- إذا وجدت زيادة في التبغ فيكلف التاجر بان يدفع في الحال ضعف رسم المكوس عن تلك الزيادة الا اذا قدم لسلطة المكوس ايضاحاً عن أسباب تلك الزيادة بصورة مرضية.

الإحالة

المادة 13 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية