الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
زيارة مأمور المكوس لمخازن التبغ
المادة 13-
1- لسلطة المكوس أن تتفقد في أي وقت مخزن تاجر التبغ وان تفحص التبغ الموجود فيه وتقابله مع دفاتر التاجر.
2- إذا وجد نقص في التبغ يكلف التاجر أن يدفع في الحال ضعف رسم المكوس عن ذلك النقص وللسلطة أن تعفي التاجر من دفع
الرسم المذكور كله او بعضه إذا تبين لها أن النقص ناشئ عن جفاف التبغ او أي سبب طبيعي آخر.
3- إذا وجدت زيادة في التبغ فيكلف التاجر بان يدفع في الحال ضعف رسم المكوس عن تلك الزيادة الا اذا قدم لسلطة المكوس
ايضاحاً عن أسباب تلك الزيادة بصورة مرضية.