التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · تمهيد

المادة 2من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني لفظة " تبغ " نبات التبغ وأوراقه وضلوعه ونبات التنباك واوراقه وضلوعه مصنوعاً او غير مصنوع و لا تشمل الدخان الهيشي. وتعني عبارة " التبغ المصنوع " التبغ والتمباك المفروم او المهرم او المفروك ، والسجاير بما فيها وزن ورقها مع الصمغ ولفافة فمها وما تحتويها او يضاف اليها من قطن وخلافه ، والسيجار ، والنشوق ، والزعوط. وتعني لفظة "زارع " أي شخص مرخص له بزرع التبغ مباشرة او لحسابه بواسطة الغير. وتعني لفظة " التاجر " أي شخص مرخص له بشراء تبغ غير مصنوع وبيعه وخزنه في محلات موافق عليها بصورة قانونية. وتعني عبارة " البائع في المحل " أى شخص مرخص له بخزن تبغ مصنوع في محل معين بقصد البيع. وتعني عبارة " البائع المتجول " أي شخص مرخص له ببيع تبغ مصنوع بالتجوال. وتعني لفظة " معمل " أي محل مرخص لتحويل تبغ غير مصنوع الى تبغ مصنوع. وتعني لفظة " الوزير " وزير الجمارك والمكوس. وتعني عبارة " السلطة او سلطة المكوس " وزير الجمارك والمكوس او أي موظف يعمل بسلطته. وتعني عبارة " مأمور المكوس " كل موظف يعمل باوامر سلطة المكوس. وتعني عبارة " وسائط النقل " أي حيوان او مركبة او أية واسطة اخرى من وسائط النقل ينقل بها التبغ.

الإحالة

المادة 2 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية