الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
الأحوال المتبعة في التبغ المهرب
المادة 31-
1- يصادر التبغ المهرب.
2- كل من وجد في حيازته تبغ مهرب يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف رسم المكوس المقرر بموجب المادة الثالثة ولا تزيد على
خمسة دنانير عن كل كيلو غرام من التبغ او اي جزء منه فاذا تكررت المخالفة فيعاقب علاوة على ذلك بالحبس مدة لا تقل
عن اسبوع واحد ولا تزيد على ستة اشهر.
يجوز لاي مأمور جمرك او شرطي ان يضبط اية وسيلة من وسائل النقل استعملت في استيراد او نقل ذلك التبغ للاحتفاظ
بها في اي مكان ويجوز للمحكمة ان تقرر مصادرة تلك الوسيلة علاوة على عقوبة الحبس والغرامة.
3- اذا نشأ أثناء المحاكمة خلاف حول ما اذا كان التبغ المضبوط قد خزن او صنع او نقل او استورد او صار تملكه بصورة
مشروعة فيقع اثبات ذلك على المدعى عليه.