التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الجرائم والعقوبات

المادة 31من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

الأحوال المتبعة في التبغ المهرب المادة 31- 1- يصادر التبغ المهرب. 2- كل من وجد في حيازته تبغ مهرب يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف رسم المكوس المقرر بموجب المادة الثالثة ولا تزيد على خمسة دنانير عن كل كيلو غرام من التبغ او اي جزء منه فاذا تكررت المخالفة فيعاقب علاوة على ذلك بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع واحد ولا تزيد على ستة اشهر. يجوز لاي مأمور جمرك او شرطي ان يضبط اية وسيلة من وسائل النقل استعملت في استيراد او نقل ذلك التبغ للاحتفاظ بها في اي مكان ويجوز للمحكمة ان تقرر مصادرة تلك الوسيلة علاوة على عقوبة الحبس والغرامة. 3- اذا نشأ أثناء المحاكمة خلاف حول ما اذا كان التبغ المضبوط قد خزن او صنع او نقل او استورد او صار تملكه بصورة مشروعة فيقع اثبات ذلك على المدعى عليه.

الإحالة

المادة 31 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية