الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
الجرائم
المادة 32-
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن (25) ديناراً و لا تزيد على مئة دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تتجاوز سنة واحدة
او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
أ- قدم عمداً او تسبب في تقديم أي بيان كاذب في تصريح او سند بيع او بيان بمصدر التبغ او في أي تظهير او مذكرة
تسليم صادرة بشأن استيراد التبغ غير المصنوع او نقله او بيعه.
ب- صنع او باع أية رقعة يستدل منها بأنها بندرول او استعمل اي بندرول مستعمل.
ج- باع تبغاً مصنوعاً لم يعبأ في علب او يطوق ببندرول من النوع المعين.
د- صنع تبغاً وهو غير حائز على رخصة معمل.
هـ- وجدت لديه آلة الفرم التبغ او أجهزة تستعمل او يمكن أن تستعمل لصنع التبغ وهو غير حائز على رخصة معمل.
و- تاجر بالتبغ وهو غير حائز على رخصة تاجر تبغ.
2- على المحكمة أن تقرر مصادرة الآلات او الاجهزة في الحالة المذكورة في الفقرة " أ - هـ " من هذه المادة.