التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الجرائم والعقوبات

المادة 32من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

الجرائم المادة 32- 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن (25) ديناراً و لا تزيد على مئة دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تتجاوز سنة واحدة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ- قدم عمداً او تسبب في تقديم أي بيان كاذب في تصريح او سند بيع او بيان بمصدر التبغ او في أي تظهير او مذكرة تسليم صادرة بشأن استيراد التبغ غير المصنوع او نقله او بيعه. ب- صنع او باع أية رقعة يستدل منها بأنها بندرول او استعمل اي بندرول مستعمل. ج- باع تبغاً مصنوعاً لم يعبأ في علب او يطوق ببندرول من النوع المعين. د- صنع تبغاً وهو غير حائز على رخصة معمل. هـ- وجدت لديه آلة الفرم التبغ او أجهزة تستعمل او يمكن أن تستعمل لصنع التبغ وهو غير حائز على رخصة معمل. و- تاجر بالتبغ وهو غير حائز على رخصة تاجر تبغ. 2- على المحكمة أن تقرر مصادرة الآلات او الاجهزة في الحالة المذكورة في الفقرة " أ - هـ " من هذه المادة.

الإحالة

المادة 32 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية