التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الجرائم والعقوبات

المادة 33من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

الجرائم المادة 33- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير و لا تزيد على (50) ديناراً او بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع واحد و لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- تخلف عمداً او باهمال منه مقصود عن ابراز أي مستند يقضي هذا القانون بابرازه ، او. 2- كان تاجرا مرخصاً او صاحب معمل مرخص وتخلف عن حفظ السجلات او تقديم الكشوف والتقارير المقررة ، او 3- كان زارعاً او صاحب معمل او تاجراً مرخصاً وتخلف عن تسليم تصريح النقل المنتهية مدته ومفعوليته الى مأمور المكوس.

الإحالة

المادة 33 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية