التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · زراعة التبغ

المادة 5من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

نقل التبغ المادة 5- 1- يجوز للزارع ان ينقل بين شروق الشمس وغروبها بدون الحصول على رخصة نقل من محل الزراعة المسجل لدى مأمور المكوس جميع التبغ " الأخضر " بعد قطفه مباشرة اي قبل تجفيفه الى المكان المذكور بالطلب. 2- لا يجوز تبديل محل الخزن المعين بالطلب الا بموافقة سلطة المكوس. 3- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة لا يجوز نقل التبغ غير المصنوع من اي مكان في اي وقت الا برخصة تصدرها السلطة يعين فيها مكان الخزن ومهلة النقل. 4- على الزارع أن يبرز لسلطة المكوس جميع التبغ الذي زرعه لمعاينته ووزنه وتسجيله وأن يقدم موازين وعيارات صحيحة لوزنه بواسطتها. 5- يوزن التبغ بحضور مأمور المكوس بأسرع ما يمكن بعد جمعه وتجفيفه ويقيد وزنه في السجل المعين وفي الشهادة المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة على ان لا يتأخر الوزن بأي حال من غاية (15) كانون الاول من كل سنة وكل تبغ يضبط دون وزن بعد هذا الموعد يعتبر مهربا اذا لم تكن السلطة قد وافقت على تأجيل الوزن قبل وقوع الضبط. 6- يعطي مأمور المكوس للزارع شهادة حسب النموذج المعين حالما يتم وزن التبغ.

الإحالة

المادة 5 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية