التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تجار التبغ

المادة 11من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

مراقبة مخازن التبغ من قبل سلطة المكوس المادة (11) 1- يقفل مخزن التبغ بقفلين يحفظ مفتاح احدهما لدى التاجر ومفتاح الاخر لدى سلطة المكوس ولأجل فحص التبغ المخزون والتحقق من كميته يحق للسلطة أن تدخل المخزن في جميع الأوقات. 2- لا يجوز إيداع تبغ في المخزن او إخراجه منه الا بحضور السلطة.

الإحالة

المادة 11 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية