الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
تفسير اصطلاحات
المادة 2-
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
تعني لفظة " تبغ " نبات التبغ وأوراقه وضلوعه ونبات التنباك واوراقه وضلوعه مصنوعاً او غير مصنوع و لا تشمل الدخان
الهيشي.
وتعني عبارة " التبغ المصنوع " التبغ والتمباك المفروم او المهرم او المفروك ، والسجاير بما فيها وزن ورقها مع الصمغ
ولفافة فمها وما تحتويها او يضاف اليها من قطن وخلافه ، والسيجار ، والنشوق ، والزعوط.
وتعني لفظة "زارع " أي شخص مرخص له بزرع التبغ مباشرة او لحسابه بواسطة الغير.
وتعني لفظة " التاجر " أي شخص مرخص له بشراء تبغ غير مصنوع وبيعه وخزنه في محلات موافق عليها بصورة قانونية.
وتعني عبارة " البائع في المحل " أى شخص مرخص له بخزن تبغ مصنوع في محل معين بقصد البيع.
وتعني عبارة " البائع المتجول " أي شخص مرخص له ببيع تبغ مصنوع بالتجوال.
وتعني لفظة " معمل " أي محل مرخص لتحويل تبغ غير مصنوع الى تبغ مصنوع.
وتعني لفظة " الوزير " وزير الجمارك والمكوس.
وتعني عبارة " السلطة او سلطة المكوس " وزير الجمارك والمكوس او أي موظف يعمل بسلطته.
وتعني عبارة " مأمور المكوس " كل موظف يعمل باوامر سلطة المكوس.
وتعني عبارة " وسائط النقل " أي حيوان او مركبة او أية واسطة اخرى من وسائط النقل ينقل بها التبغ.