التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الجرائم والعقوبات

المادة 35من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

صلاحية استبدال ملاحقة الجرم بغرامة المادة (35) يجوز للوزير او من يقوم مقامه أن يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة أي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى الاشتباه بارتكابه او عمله خلافا لهذا القانون بشرط ان لا يزيد المبلغ الذي استعيض به - عما ذكر - على الحد الأقصى للغرامة التى نص عليها هذا القانون كما يجوز له أن يصادر أي تبغ نشأت عنه هذه الجريمة ، او أية وسيلة من وسائل النقل او الالات او الأدوات التى ارتكب بشأنها الجرم الذي استعيض عن ملاحقته بمبلغ من المال.

الإحالة

المادة 35 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية