التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · احكام متفرقة

المادة 39من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

الفصل الحادي عشر احكام متفرقة حق اصدار الانظمة والتعليمات المادة 39- 1- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر: - أ- أنظمة يلغي او يضيف او يعدل بموجبها الرسوم المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون او يعفى عنها. ب- أنظمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون. 2- للوزير أن يضع التعليمات اللازمة للاغراض التالية وله أن يلغيها وأن يعدلها من وقت لآخر:- أ- كيفية طلب الرخص بمقتضى هذا القانون وكيفية اصدارها ونماذجها وشروطها. ب- نماذج التبليغ والتصاريح والرخص ومذكرات التسليم المستعملة بمقتضى هذا القانون. ج- الدفاتر والسجلات التى يحفظها التجار واصحاب المعامل والكشوف التى يقدمونها. د- معاينة محصولات الزراع والكشف عليها ووزنها. هـ- حجم علب التبغ المصنوع وشكلها وأوصافها. و- مراقبة الحقول الاختبارية والمشاتل ونقل الشتل منها الى الزارع ز- تنظيم مخازن التجار والمعامل والحوانيت ومراقبتها.

الإحالة

المادة 39 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية