الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
الفصل الحادي عشر
احكام متفرقة
حق اصدار الانظمة والتعليمات
المادة 39-
1- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر: -
أ- أنظمة يلغي او يضيف او يعدل بموجبها الرسوم المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون او يعفى عنها.
ب- أنظمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون.
2- للوزير أن يضع التعليمات اللازمة للاغراض التالية وله أن يلغيها وأن يعدلها من وقت لآخر:-
أ- كيفية طلب الرخص بمقتضى هذا القانون وكيفية اصدارها ونماذجها وشروطها.
ب- نماذج التبليغ والتصاريح والرخص ومذكرات التسليم المستعملة بمقتضى هذا القانون.
ج- الدفاتر والسجلات التى يحفظها التجار واصحاب المعامل والكشوف التى يقدمونها.
د- معاينة محصولات الزراع والكشف عليها ووزنها.
هـ- حجم علب التبغ المصنوع وشكلها وأوصافها.
و- مراقبة الحقول الاختبارية والمشاتل ونقل الشتل منها الى الزارع
ز- تنظيم مخازن التجار والمعامل والحوانيت ومراقبتها.