الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
نقل التبغ
المادة 5-
1- يجوز للزارع ان ينقل بين شروق الشمس وغروبها بدون الحصول على رخصة نقل من محل الزراعة المسجل لدى مأمور المكوس
جميع التبغ " الأخضر " بعد قطفه مباشرة اي قبل تجفيفه الى المكان المذكور بالطلب.
2- لا يجوز تبديل محل الخزن المعين بالطلب الا بموافقة سلطة المكوس.
3- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة لا يجوز نقل التبغ غير المصنوع من اي مكان في اي وقت الا برخصة تصدرها
السلطة يعين فيها مكان الخزن ومهلة النقل.
4- على الزارع أن يبرز لسلطة المكوس جميع التبغ الذي زرعه لمعاينته ووزنه وتسجيله وأن يقدم موازين وعيارات صحيحة لوزنه
بواسطتها.
5- يوزن التبغ بحضور مأمور المكوس بأسرع ما يمكن بعد جمعه وتجفيفه ويقيد وزنه في السجل المعين وفي الشهادة المنصوص
عليها في الفقرة (6) من هذه المادة على ان لا يتأخر الوزن بأي حال من غاية (15) كانون الاول من كل سنة وكل تبغ يضبط
دون وزن بعد هذا الموعد يعتبر مهربا اذا لم تكن السلطة قد وافقت على تأجيل الوزن قبل وقوع الضبط.
6- يعطي مأمور المكوس للزارع شهادة حسب النموذج المعين حالما يتم وزن التبغ.