التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السادس · واجبات عمومية

المادة 28من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 124، ص 124
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 124ص 1241 آذار 1926

اذا رأى طبيب الصحة ان منزلا لا يليق للسكن فيجوز له بقرار من مجلس الادارة ان يمنع صاحبه او مستأجره من تأجيره او السكن فيه الى ان يتم اصلاحه (*) يبلغ صاحب البيت نسخة عن قرار مجلس الادارة ونسخة اخرى تلسق على باب المنزل واذا اشغل شخص ما المنزل المذكور او استمر على اشغاله بعد تبليغ قرار مجلس الادارة على الوجه المذكور يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي صلح لغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات ، وكذلك يعرض صاحب المنزل نفسه لمثل هذه العقوبة اذا كان موافقاً على هذه الاشغال.

الإحالة

المادة 28 من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 124، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية