التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السادس · واجبات عمومية

المادة 29من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 124، ص 124
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 124ص 1241 آذار 1926

(*) يحق لأي موظف من دائرة الصحة ان يدخل جميع المساكن اثناء النهار مصحباًمعه مختار او اثنين من اعيان القرية او المحلة (**) لاجراء التفتيش على حالة المنزل الصحية. كل شخص يسكن منزلا ما او كان وكيلا عليه ويأتي التصريح لموظف دائرة الصحة من الدخول اليه ( او يقصر في تقديم التسهيلات المناسبة لاجراء هكذا تفتيش (**) يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي صلح لغرامة لا تزيد على ثلاثة جنيهات او حبس لا تزيد مدته على خمسة عشر يوما.

الإحالة

المادة 29 من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 124، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية