التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السابع · العقوبات

المادة 32من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 124، ص 124
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 124ص 1241 آذار 1926

كل من لا يبلغ عن حدوث مرض سار من الاشخاص المطلوب منهم وذلك بمقتضى المادة 14 من هذا القانون بعد اخطارهم من قبل الطبيب بان المرض سار ، وكل من كان مصابا بمرض معد وعرض نفسه عن علم لخطر نقل العدوى ، وكل من كان موكلا المصاب وعرضه عن علم للخطر المذكور ، وكل من اعطى عن علم فراش المريض او ملابسه او اي متاع من امتعته او باعه او نقله او تصرف به وعرض بذلك الجمهور لخطر العدوى يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمس جنيهات او بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع

الإحالة

المادة 32 من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 124، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية