التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · الامراض السارية

المادة 13من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 124، ص 124
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 124ص 1241 آذار 1926

اذا قرر مدير الصحة العام ان مرضا من الامراض الآتية اصبح وبائياً يجوز له حينئذ اضافته الى الامراض المدرجة في المادة السابقة بمقتضى اعلان رسمي يصدر بهذا الشأن (**) ذيل - يحق لمدير الصحة بموافقة رئيس النظار ان يضع النظامات اللازمة لايجاد ترتيبات على الحدود تكفل عدم سراية مرض الكوليرا الى شرق الاردن.

الإحالة

المادة 13 من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 124، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية