التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 124، ص 124
نُشر
1 آذار 1926
المواد
39
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 124، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الصحة غير ساري

رقم 140 لسنة 1926 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 124، ص 124، نُشر في 1 آذار 1926

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
19261930194019501960197019801990200020102020اليوم
1965
1965بعد 39 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون موقت معدل لقانون الصحة رقم 41 لسنة 1965 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 16

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1965 قانون موقت معدل لقانون الصحة رقم 41 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1963 قانون معدل لقانون الصحة رقم 2 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون الصحة المعدل رقم 38 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون معدل لقانون الصحة لسنة 1960 رقم 1 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون تعديل قانون الصحة رقم 32 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 قانون معدل لقانون الصحة رقم 17 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 قانون معدل لقانون الصحة رقم 37 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 قانون معدل لقانون الصحة العامة رقم 1 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1949 قانون مؤقت معدل لقانون الصحة لسنة 1926 رقم 22 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1949 قانون مؤقت معدل لذيل قانون الصحة رقم 21 لسنة 1949 رقم 37 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1948 (قانون معدل لقانون الصحة وذيوله) رقم 14 لسنة 1948لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1942 قانون مؤقت معدل لقانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1942قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1940 قانون معدل لذيل قانون الصحة لسنة 1933 رقم 45 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 الذيل الثاني لقانون الصحة العامة لسنة 1934 رقم 258 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 قانون تعديل قانون الصحة العامة لسنة 1927 رقم 255 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 قانون لتعديل المادة السابعة من القانون المؤرخ في 1927/9/7 المختص بتعديل قانون الصحة العامة لسنة 1927 رقم 256 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة رقم 69 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (37/ب)ساري

غير سارية (3)

نظام معهد تدريب الفنون الطبية رقم 70 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة 37/بغير ساري
نظام مراقبة الادوية وصناعتها رقم 134 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (80) المعدلةغير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

الجهة التي يعود عليها ما يحكم به من غرامات المنصوص عليها في الماد 35 من قانون الصحة فيما يتعاق بمخالفة احكام المواد 26و 27 من القانون المذكور رقم 558 لسنة 19261926
تفسير حكم الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954 والمادة الرابعة من ذيل قانون الصحة رقم 21 لسنة 19491949
قانون نقابة أطباء الاسنان رقم 56/11 - تحديد مكان العمل لا يوجد في القانون ما يبيح لوزير الصحة تحديد الاماكن التي يحق لممارسي طب الاسنان تعاطي المهنة فيها. قانون الصحة المعدل رقم 55/37 ان الصلاحية الممنوحة لوزير الصحة بمقتضى المادة 4(2) تنحصر في ت
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

القسم الاولالتبليغ عن المواليد والوفيات

المادة 1

القسم الاول التبليغ عن المواليد والوفيات 1- يجب تبليغ كل ولادة الى ادارة الصحة العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة.

المادة 2

الاشخاص المذكورون فيما يلي مسؤولون عن تبليغ الموالد ضمن المدة المعينة في المادة السابقة:- الآباء الطبيب الذي يحضر الولادة القابلة التي تحضرالولادة الامام مختار القرية او المحلة او رئيس العشيرة

المادة 3

تبلغ المواليد لادارة الصحة العمومية من قبل المختار او رئيس العشيرة على النموذج الخاص

المادة 4

يجب ان تبلغ الوفيات التي تقع في القصبات الى مختار المحلة او دائرة الصحة العمومية على الفور اما اذا حدثت الوفاة في قرية او عشيرة فيجب ان تبلغ حالا الى المختار او رئيس العشيرة الذي يقيد الحادثة في الانموذج الخاص ويبرز نسخة الاخبارية لدائرة …

المادة 5

يحفظ في دائرة الصحة العمومية سجل تسجيل المواليد والوفيات على النسق الذي يعين بتعليمات من حين الى آخر

المادة 6

كل من يشاهد جثة عليه ان يبلغ عنها في الحال لدائرة الصحة العمومية او لاقرب مخفر
القسم ا لثانيتطعيم الجدري

المادة 7

القسم ا لثاني تطعيم الجدري المادة 7 يجب ان يطعم كل مولود في بحر ثلاثة اشهر تمر من تاريخ ولادته ويكون التطعيم مجانا اذا اجري من قبل ادارة الصحة في مراكز التطعيم

المادة 8

اذا رأى طبيب الصحة ان حالة الطفل لا تساعد على تطعيم فتؤجل عملية التطعيم الى الوقت الذي يراه موافقا لذلك

المادة 9

والد الطفل او الشخص الموكل أمره اليه مسؤول عن احضار الطفل لتطعيمه ولفحصه بعد ذلك في المكان والزمان اللذين يعينهما المطعم

المادة 10

اذا لم ينجح التطعيم الاول يكون والد الطفل او الشخص المركون امره اليه مسؤولا عن احضاره لتطعيمه ثانية في خلال شهرين يمضيان من تاريخ التطعيم الاول

المادة 11

يجوز لمدير الصحة العام ان يصدر في ظروف خاصة الاوامر اللازمة لاجراء تطعيم عمومي للوقاية من مرض الجدري في المناطق التي يرى ضرورة لإجراء التطعيم فيها
القسم الثالثالامراض السارية

المادة 12

المادة 12 الامراض السارية التي تنحصر فيما يلي: البثرة الخبيثة، الحمى المالطية، ابو كعب، الالتهاب الدماغي الشوكي ، الطاعون ، الحمى القرمزية ، الكوليرا ، الحمة النفاسية، الحمة الراجعة، الخناق (دفتيريا) ، التيفوس ، السل الرئوي، الديسانطاريا ، …

المادة 13

اذا قرر مدير الصحة العام ان مرضا من الامراض الآتية اصبح وبائياً يجوز له حينئذ اضافته الى الامراض المدرجة في المادة السابقة بمقتضى اعلان رسمي يصدر بهذا الشأن (**) ذيل - يحق لمدير الصحة بموافقة رئيس النظار ان يضع النظامات اللازمة لايجاد …

المادة 14

الالتهاب الرئوي الاسهال المادة 14 التبليغ عن الامراض السارية امر اجباري ولذلك يجب على الاشخاص المذكورين آتياً ان يعلموا حالا دائرة الصحة او اقرب مخفر عند حدوثها أ - الطبيب الذي يعالج المريض ب - المريض نفسه (اذا كان بالغا) ج- رئيس العائلة …

المادة 15

يحق لطبيب الصحة ان يأمر بنقل اي شخص مصاب بمرض سار ولم يتوفر لديه الوسائط اللازمة الى اي مستشفى او مكان معد لمعالجة الامراض السارية ينفذ الامر بالنقل عند اللزوم من قبل الدرك والشرطة بمقتضى الحالة
القسم الرابعدقن الموتى

المادة 16

المادة 16 في المراكز التي توجد فيها دوائر صحية سوى في ظروف فوق العادة لا يجوز دفن الميت ما لم يقرر طبيب قانوني ان الوفاة حسب رأيه نتجت عن اسباب طبيعية وصدر تصريح بالدفن من دائرة الصحة العمومية

المادة 17

لا يجوز دفن الميت قبل ثلاث ساعات أو بعد مضي 24 ساعة من وفاته ما لم يقرر طبيب الصحة تأجيل الدفن بسبب جوهري

المادة 18

لا يجوز دفن الميت بين الغروب والفجر

المادة 19

لا يجوز دفن الميت الا في المقابر المعينة من قبل ادارة الصحة العمومية

المادة 20

يجب ان يكون عمق القبر كما يأتي للبالغين (2) متر على الاقل ، و متر ونصف للصغار دون (12) سنة وحفظ مسافة نصف متر بين قبر وآخر

المادة 21

لا يجوز اخراج ميت من قبر او نقل ميت من بلد الى آخر في داخل المنطقة ولا الى خارج المنطقة الا بتصريح رسمي من ادارة الصحة العمومية 21 مكررة - (**) - الاشخاص الذين يخالفون احكام المواد 19 و 20 و 21 من قانون الصحة العامة يعرضون انفسهم بعد …

القسم الخامسرخص الاطباء وغيرهم

المادة 22

القسم الخامس رخص الاطباء وغيرهم المادة 22 ممنوع لاي كان ان يتعاطى مهنة طبيب او جراح او طبيب اسنان او قابلة او صيدلي او تاجر عقاقير ما لم يستحصل على رخصة رسمية تعطى له من مديرية الصحة العامة

المادة 23

عند تحقق احد الاسباب المعينة في القانون يحق لمدير الصحة العام بتصديق رئيس النظار ان يلغي اية رخصة معطاة من قبل ادارة الصحة العامة ولا يحق لحاملها طلب تعويض عن هذا الالغاء

المادة 24

تستوفى الرسوم الآتية عن الرخص م ج رخصة طبيب او جراح او طبيب اسنان 000 2 رخصة صيدلي او تاجر عقاقير 500 1 رخصة قابلة قانونية 250 - رخصة مؤقتة لقابلة غير قانونية 100 -
القسم السادسواجبات عمومية

المادة 25

المادة 25 على كل من يقطن منزلاً او دكاناً او بناء آخر او يملك محلا غير مأهول في اية بلدة او قرية: أ - ان يحافظ على نظافة منزله وملحقاته ب - ان يرفع الاقذار وينقل نفاية البيوت والكناسة واي شيء آخر من القاذورات الموجودة فيها

المادة 26

اذا وجدت اقذار في احد الاماكن المدرجة في المادة السابقة يخطر صاحبه او ساكنه من قبل دائرة الصحة العمومية بتنظيفه خلال 24 ساعة من تاريخ تبليغه الاخطار (*) اذا قصر في عمله هذا يعرض نفسه للعقوبات المعينة في المادة 35 من هذا القانون.

المادة 27

محظور على اي فرد كان ان يحدث اوساخا في الشوارع والطرق العمومية والمنعطفات وغيرها

المادة 28

اذا رأى طبيب الصحة ان منزلا لا يليق للسكن فيجوز له بقرار من مجلس الادارة ان يمنع صاحبه او مستأجره من تأجيره او السكن فيه الى ان يتم اصلاحه (*) يبلغ صاحب البيت نسخة عن قرار مجلس الادارة ونسخة اخرى تلسق على باب المنزل واذا اشغل شخص ما المنزل …

المادة 29

(*) يحق لأي موظف من دائرة الصحة ان يدخل جميع المساكن اثناء النهار مصحباًمعه مختار او اثنين من اعيان القرية او المحلة (**) لاجراء التفتيش على حالة المنزل الصحية. كل شخص يسكن منزلا ما او كان وكيلا عليه ويأتي التصريح لموظف دائرة الصحة من …

القسم السابعالعقوبات

المادة 30

القسم السابع العقوبات المادة 30 اذا اهمل احد المسؤولين عن تبليغ المواليد والوفيات القيام بهذا التبليغ يعاقب بغرامة لا تزيد عن الجنيه او الحبس لمدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً

المادة 31

كل من يخالف احكام مواد هذا القانون المتعلقة بتطعيم الجدري يعاقب بغرامة لا تزيد عن الجنيه او بالحبس لمدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً

المادة 32

كل من لا يبلغ عن حدوث مرض سار من الاشخاص المطلوب منهم وذلك بمقتضى المادة 14 من هذا القانون بعد اخطارهم من قبل الطبيب بان المرض سار ، وكل من كان مصابا بمرض معد وعرض نفسه عن علم لخطر نقل العدوى ، وكل من كان موكلا المصاب وعرضه عن علم للخطر …

المادة 33

كل من يدفن ميتا قبل الحصول على تصريح رسمي بذلك من ادارة الصحة العمومية بحسب ما هو مدرج في المادة (16) او يخالف نص المادتين 17 و 18 يعاقب بغرامة لا تزيد عن جنيه او بالسجن لمدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً

المادة 34

كل من يخالف احكام المادة 22 (*) من هذا القانون وتعاطى مهنة من المهن المبينة في تلك المادة بلا رخصة رسمية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمس جنيهات او بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع واذا تكررت المخالفة فيغرم من عشرة جنيهات الى خمسين جنيهاً او …

المادة 35

(**) كل من يخالف احكام المادتين 26 و 27 من هذا القانون يعرض نفسه لغرامة لا تزيد على جنيه ، واذا تكررت ادانته يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة جنيهات او حبس لا تتجاوز مدته على خمسة عشر يوماً.

المادة 36

صلاحية الحكم في العقوبات المدرجة في هذا القانون منوطة في المحاكم النظامية

المادة 37

يلغي هذا القانون ما يخالفه من احكام القوانين السابقة

المادة 38

يعمل بهذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 39

رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون الصحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية