التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · التبليغ عن المواليد والوفيات

المادة 4من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 124، ص 124
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 124ص 1241 آذار 1926

يجب ان تبلغ الوفيات التي تقع في القصبات الى مختار المحلة او دائرة الصحة العمومية على الفور اما اذا حدثت الوفاة في قرية او عشيرة فيجب ان تبلغ حالا الى المختار او رئيس العشيرة الذي يقيد الحادثة في الانموذج الخاص ويبرز نسخة الاخبارية لدائرة الصحة العمومية في مركز المقاطعة التابع لها بظرف ثلاثة ايام من تاريخ وقوعها الاشخاص المدرجة اسماؤهم تاليا مسؤولون عن تبليغ الوفيات الى المختار او رئيس العشيرة او دائرة الصحة العمومية أ - رئيس العائلة التي كان المتوفي بينها ب - الطبيب الذي كان يعالج المريض قبيل وفاته ج- اذا حدثت الوفاة في مستشفى او سجن او في محل عمومي او معهد ديني او خيري او فندق فيكون المدير او الناظر او الوكيل مسؤولا عن تبليغهما د- اذا حدثت الوفاة في عربة او سيارة اوقافلة فيكون السائق او رئيس القافلة مسؤولا عن تبليغها هـ- يكون مختار القرية او المحلة او رئيس العشيرة او الامام مسؤولا في جميع الاعمال عن تبليغ الوفاة الى دائرة الصحة العمومية

الإحالة

المادة 4 من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 124، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية