التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
رأس مال البنك المادة 11 - رأسمال البنك المصرح به ( 1.000.000 ) دينار مقسوماً على ( 1.000.000 )سهم قيمة كل سهم منه دينار. وتقسم الاسهم الى نوعين: أ - أسهم عادية عددها ( 400.000 ) تساهم الحكومة بنصفها ويساهم البنك المركزي بالنصف الآخر. ب - أسهم ممتازة عددها ( 600.000 ) يساهم بها القطاع الخاص.

الإحالة

المادة 11 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية