رأس مال البنك
المادة 11 - رأسمال البنك المصرح به ( 1.000.000 ) دينار مقسوماً على ( 1.000.000 )سهم قيمة كل سهم منه دينار.
وتقسم الاسهم الى نوعين:
أ - أسهم عادية عددها ( 400.000 ) تساهم الحكومة بنصفها ويساهم البنك المركزي بالنصف الآخر.
ب - أسهم ممتازة عددها ( 600.000 ) يساهم بها القطاع الخاص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.