الهيئة العامة للمساهمين
المادة 32 -أ- تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا عاديا خلال مدة اقصاها اربعة أشهر تلي تاريخ انتهاء السنة المالية
للبنك.
ب- تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا غير عادي بناء على قرار من المجلس او بطلب خطي من مساهمين يملكون ما لا يقل
عن 30% من قيمة اسهم البنك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 32من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.