التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
حقوق البنك وامتيازاته المادة 44 - أ- للبنك ان يمتلك من العقارات ما يحتاج اليه عمله. ب- للبنك ان يقبل على سبيل الرهن او التأمين العقاري او التخلي عقارات واموالا اخرى ضمانا لمطالبيه او استيفاء لديونه كما يمكن له للاسباب ذاتها ان يمتلك العقارات والاموال التي ترسو عليه بنتيجة البيع الاجباري ، ويتوجب على البنك ان يصفي العقارات والاموال التي امتلكها بالطرق المذكورة في غضون مدة لا تزيد على اربع سنوات.

الإحالة

المادة 44 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية