المادة 49 - أ- لا يجوز لمدين البنك تأجير العقار الذي استعملت اموال البنك في سبيل انشائه او اكماله او توسيعه الا
بموافقة البنك.
ب- تعتبر عقود الايجار المخالفة لاحكام الفقرة السابقة باطلة ويجوز في هذه الحالة اخلاء العقار بالطريق الاداري لصالح
البنك وذلك خلال ثلاثة اشهر من انذار الشاغل بالبريد المسجل الا اذا رأت ادارة البنك خلاف ذلك.
جـ- يجوز تخلية المدين شاغل العقار المشار اليه اعلاه في حالة تخلفه عن القيام بالتزاماته تجاه البنك بنفس الطريقة
المحددة في الفقرة الثانية اعلاه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 49من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.