التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 49 - أ- لا يجوز لمدين البنك تأجير العقار الذي استعملت اموال البنك في سبيل انشائه او اكماله او توسيعه الا بموافقة البنك. ب- تعتبر عقود الايجار المخالفة لاحكام الفقرة السابقة باطلة ويجوز في هذه الحالة اخلاء العقار بالطريق الاداري لصالح البنك وذلك خلال ثلاثة اشهر من انذار الشاغل بالبريد المسجل الا اذا رأت ادارة البنك خلاف ذلك. جـ- يجوز تخلية المدين شاغل العقار المشار اليه اعلاه في حالة تخلفه عن القيام بالتزاماته تجاه البنك بنفس الطريقة المحددة في الفقرة الثانية اعلاه.

الإحالة

المادة 49 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية