المادة 53 - اذا نقصت التأمينات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لاي سبب آخر فعلى المدين ان
يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها البنك ولا يمنع ذلك البنك من وضع اشارة التأمين الجبري دون مهلة على الاموال غير
المنقولة للمدين او كفيلة لقاء نقص التأمين وذلك بكتاب منه دون حضورهما او تنظيم محضر عقد جديد. وتكون لهذه الاشارة
قوة الاشارة الاساسية ولها نفس المفعول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 53من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.