اغراض البنك
المادة 6- غاية البنك دعم الحركة العمرانية في المملكة وتنشيط بناء دور السكن والمنشآت السكنية وفق الخطة الانمائية
العامة للحكومة وتحقيقاً لهذه الغاية يعمل البنك بصورة خاصة على ما يلي:-
1- تلبية حاجات الاقتراض السكني وذلك بمساعدة الافراد ومؤسسات الاسكان وجمعيات الاسكان التعاونية وشركات وتجار البناء
الاستثماري على انشاء واكمال وتوسيع المباني السكنية عن طريق الاقراض ومنح التسهيلات المصرفية المختلفة.
2- تشجيع ومساعدة واقراض التعاونيات والشركات التي تستهدف بناء العقارات المعدة بصورة رئيسية للسكن.
3- تشجيع الادخار السكني بمختلف السبل والوسائل الممكنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.