المدة 24 - أ- ينتخب اعضاء المجلس من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء.
ب- للوقوف على وضع البنك والمداولة حول شؤونه يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وذلك بدعوة خطية من الرئيس او
نائبه في حالة غيابه او بناءاً على طلب خطي يوقعه ثلاثة من اعضائه على الاقل.
جـ- يكون انعقاد المجلس قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه شريطة ان يكون احدهم الرئيس او نائبه ويصدر قراراته بالاكثرية
المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
د- يعين المدير العام احد موظفي البنك سكرتيرا للمجلس يكون مسؤولا عن تدوين وقائع الجلسات كما يكون مسؤولا عن تدوين
قرارات المجلس ويجب ان يوقعها اعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة التي اتخذت فيها هذه القرارات.
هـ- للمجلس ان يسمح لمراقبين او خبراء او مستشارين بحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 24من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.