المادة 28 - يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي البنك ومستخدمية وتحدد طرق الانتقاء والتعيين وشروط الاستخدام والعزل
وانهاء الاستخدام وتحديد الرواتب والمكافآت والواجبات وكافة الامور المتعلقة بالموظفين والمستخدمين بموجب نظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 28من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.