المادة 3- أ- يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى ( بنك الاسكان ) يمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها
في هذا القانون وفي اية انظمة تصدر بمقتضاه.
ب- يعتبر البنك شخصاً معنوياً ذا استقلال مالي واداري ويتمتع بكافة الحقوق ويتصرف بالشكل الذي يراه مناسباً في نطاق
القانون.
جـ- للبنك ان يقاضي ويقاضى وان ينيب عنه النائب العام او من ينتدبه او اي محام في الاجراءات القانونية والقضائية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.