المادة 30- يرأس المدير العام دوائر البنك ويتولى تصريف الامور فيه والاشراف عليه من جميع النواحي المالية والادارية
ويمثل البنك في علاقاته مع الغير وامام القضاء وفي توقيع العقود ويسأل امام المجلس عن سير اعمال البنك وادارته وعن
تنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس لتحقيق اهداف وغايات البنك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 30من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.