التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الهيئة العامة للمساهمين المادة 32 -أ- تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا عاديا خلال مدة اقصاها اربعة أشهر تلي تاريخ انتهاء السنة المالية للبنك. ب- تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا غير عادي بناء على قرار من المجلس او بطلب خطي من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 30% من قيمة اسهم البنك.

الإحالة

المادة 32 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية