المادة 34- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 51% من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة واذا لم يكتمل النصاب
القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز اسبوعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني لذلك
الاجتماع مكتملا مهما كان عدد الحضور من حملة الاسهم الممتازة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 34من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.