حقوق البنك وامتيازاته
المادة 44 - أ- للبنك ان يمتلك من العقارات ما يحتاج اليه عمله.
ب- للبنك ان يقبل على سبيل الرهن او التأمين العقاري او التخلي عقارات واموالا اخرى ضمانا لمطالبيه او استيفاء لديونه
كما يمكن له للاسباب ذاتها ان يمتلك العقارات والاموال التي ترسو عليه بنتيجة البيع الاجباري ، ويتوجب على البنك ان
يصفي العقارات والاموال التي امتلكها بالطرق المذكورة في غضون مدة لا تزيد على اربع سنوات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 44من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.